للعسر والحرج والضرر الكثير فالغاه الشارع ؛ فصار مجهولا مطلقا ، فأمر بالرجوع فيها إلى القرعة.
وعلى هذا كل ما كان حاله معلوما بأحد الطرق والموازين الموازين الشرعية ، قطعية كانت أو ظنية ، أمارة كانت أو أصلا ، لم يكن داخلا تحت عنوان «المجهول» الوارد في اخبار الباب.
ويؤيد ذلك جدا ان مجرى القرعة عند العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من ـ الطرق والأصول الدائرة بينهم ، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض من قبيل ـ الترجيح بلا مرجح ، وقد عرفت ان الشارع المقدس امضى طريقتهم وان أضاف إليها بعض ما سيأتي الإشارة اليه ان شاء الله.
ثمَّ انه لا اشكال ولا كلام في اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية وعدم جريانها عند الشك في الأحكام الكلية الشرعية ، لاختصاصها عند العقلاء والعرف بها ، كما انه ليس في شيء من الموارد الخاصة التي ورد في الشرع إجراء القرعة فيها غير الشبهات ـ الموضوعية كما عرفت ، نعم الظاهر من قضية عبد المطلب واستكشاف مقدار فداء ولده بالقرعة جريانها في الشبهات الحكمية أحيانا ولكن لا بد من توجيهها ، بما ذكرناه عند نقل روايات الباب عند ذكر هذا الحديث ، أو بغيره.
ثمَّ ان الظاهر انها لا تختص بأبواب المنازعات وتنازع الحقوق وان كان أكثر مواردها من هذا القبيل ؛ حتى ظن بعضهم انها من مدارك «القضاء الشرعي» لا غير ، وانه لا يعتمد على القرعة في غيره ، وذلك لما رآه من ورود جل رواياتها في هذا الباب.
ولكن الإنصاف ان هذا القول ضعيف جدا (ومثله في الضعف ما حكاه في القواعد عن بعض العامة ان مورد القرعة هو خصوص ما يجوز التراضي عليه) لأنه يرد عليه :
أولا ـ ان فيها ما لا ربط له بباب التنازع والقضاء ، وذلك مثل ما نقلناها