في الطائفة السابعة من الاخبار الخاصة الواردة في اشتباه «الشاة الموطوئة» وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة. (١)
وقد عرفت ان الأصحاب عملوا بها حتى قال في الجواهر : «انه لا خلاف في هذا الحكم ؛ للخبرين المنجبرين».
ومن الواضح ان مسئلة اشتباه الشاة الموطوئة بغيرها ليست من أبواب المنازعات المحتاجة إلى القضاء الشرعي بل هي من الأمور المجهولة المطلقة ، وقد عرفت ان اجراء القرعة فيها وجعلها من الأمور المشكلة ، (بتعبير القوم) مع ان الحكم في أمثالها من الشبهات المحصورة هو الاحتياط ولا فرق ظاهرا بين المقام وبين غيرها من الشبهات المحصورة التي نحكم فيها بالاحتياط بمقتضى العقل والنقل ، لعله من جهة ان الاحتياط بذبح جميع الشياة الواقعة في أطراف الشبهة ضرر أو حرج عظيم على صاحبها ، وارتكاب الجميع وعدم الاحتياط في شيء منها مخالف للعلم الإجمالي.
فإذا انتفى طريق «الاحتياط» و «البراءة» وكذا «الاستصحاب» (كما هو ظاهر) انحصر الطريق في التخيير ، ولكن الشارع المقدس ألغى التخيير هنا ، لأن القرعة وان لم تكن امارة على نحو سائر الأمارات الشرعية والعقلائية ، الا ان فيها نوعا من الكاشفية (كما يظهر من اخبارها وسيأتي شرحه ان شاء الله) وهي توجب ترجيح احد الطرفين على الأخر فتكون مانعا عن التخيير ، مضافا الى ما فيها من رفع الحيرة وسكون النفس مما ليس في الحكم بالتخيير كما لا يخفى.
اما القول بجريانها في المقام تعبدا ، واختصاصها بمسئلة الشاة الموطوئة وعدم جريانها في غيرها من أشباهها من الأمور المشكلة كما ترى ، لعدم خصوصية فيه.
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٤٤.