قبلها ، لم يكن امرا شديدا لا يستطيعون ، بل هما من الأمور السهلة التي يستطيع عليها كل احد.
٨ ـ ما رواه الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليهالسلام إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك (١).
ودلالتها على أصل الجواز كغيرها ظاهرة ، الا ان إطلاقها من حيث الاكتفاء بها وكونها بصدد البيان من هذه الجهة قابل للتأمل والكلام.
الى غير ذلك مما يطلع عليه الخبير المتتبع.
هذا ويظهر من غير واحد من الروايات الواردة في الباب ٦ من أبواب الجماعة انه لا يحتسب بتلك الصلاة بل يصلى قبلها أو بعدها فتكون الصلاة الفريضة ما يصلى قبلها أو بعدها وتكون الصلاة معهم مستحبا أو واجبا للتقية تحبيبا أو خوف أو إليك بعض هذه الروايات :
(١) ما رواه الصدوق في «الفقيه» عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : ما منكم احد يصلى صلاة فريضة في وقتها ثمَّ يصلى معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك (٢).
ولو كان الاقتداء بهم جائزا لم يكن وجه في الترغيب إلى الصلاة فرادى قبل ذلك في بيته ، فهذا الترغيب دليل على عدم جواز الاعتداد بتلك الصلاة. اللهم الا ان يقال ان هذا النحو من الجمع مندوب اليه ولا دلالة في الحديث على وجوبه ، فلا ينافي جواز الاقتداء بهم في صلوتهم
__________________
(١) الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة.