حتى أغلق عليه بابه عند الصلاة وحده فتدبر.
ويمكن ان يكون المراد جواز الاعتداد بكل من الصلوتين وان الأول له ضعف أجر الجماعة وان ثواب الثاني ثواب من صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
هذا مضافا الى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز الصلاة خلف المخالف والمعاند وغيرهما الواردة في الباب ١٠ و ١١ و ١٢ فلعل الجمع بين مجموع هذه الروايات والطائفة الأولى الدالة بإطلاقها على جواز الاقتداء معهم والدخول في جماعتهم هو الحمل على ما إذا صلى صلوته قبله أو بعده إذا قدر عليه ولم يكن هناك خوف.
وبالجملة القول بجواز الاكتفاء بتلك الصلاة إذا صلاها معهم تحبيبا ولم يكن هناك تقية من غير هذه الناحية مشكل ، وان كان ظاهر إطلاق الطائفة الاولى من الروايات ذلك.
هذا ولكن لا شك في جواز الدخول معهم في صلوتهم على ما يدل عليه الطائفة الاولى وغيرها فما يظهر من بعض احاديث الباب من عدم الاقتداء معهم وارائتهم كأنه يصلى معهم ولا يصلى ، لا بد من حملها على ما لا ينافي ذلك فراجع وتدبر.
ثمَّ انه لا يخفى ان جميع ما ذكرنا انما هو في التقية بعنوان التحبيب أو حفظ الوحدة ، أما التقية خوفا فلا إشكال في الاكتفاء بما يؤتى معها ، وهل يعتبر فيها عدم المندوحة يعني عدم إمكان الصلاة صحيحة تامة في غير ذاك الوقت أو غير ذاك المكان فيه كلام يأتي ان شاء الله في تنبيهات المسئلة.