واى شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية؟
ومثل هذا الاستبعاد وان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا.
ويؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره عليهالسلام من الأئمة عليهمالسلام عند التقية ، فلا يختص الحكم باسمه الشريف مثل ما رواه الكليني بإسناده إلى عنبسة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إياكم وذكر على وفاطمة (عليهماالسلام) فان الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر على وفاطمة (١).
ومن العجب ما حكى عن الصدوق قدسسره انه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم والذي اذهب اليه النهي عن التسمية انتهى.
وقد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح ولا ينحصر الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم ، ومع ذلك لم لم يختر ـ القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل ويظهر من كثير من الأصحاب؟
فلعله رآه موافقا للاحتياط ، وهو وان كان كذلك الا ان الاحتياط في عمل النفس شيء والفتوى بالاحتياط شيء آخر ، وبالجملة هذا الاحتياط ضعيف جدا لا يجب مراعاته.
فتلخص عن جميع ، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف ـ وهو «محمد»
__________________
(١) الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.