وإذ قد عرفت ذلك نرجع الى دليل كل من هذا الأقوال :
اما القول الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار الشرائط والاجزاء لا تدل على المنع عن الزيادة لو لا أدلة المانعية ، وان شئت قلت : أدلة الجزئية والشرطية انما تدل على اختلال الماهية المركبة عند فقدانها واما إذا وجدت ـ سواء وجدت مرة أو مرارا ـ فلا تدل على اختلالها به كما هو ظاهر.
نعم أدلة الموانع قد تدل على المنع من زيادة بعض الاجزاء أو جميعها وهذا أمر لا دخل له بأدلة اعتبار الاجزاء والشرائط.
وبعد ما عرفت آنفا من عدم شمول إطلاق القاعدة ودليلها لغير الاجزاء والشرائط وانها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقا فإنها أمر تعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة.
ويدل على القول الثاني ان الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض اجزائها أو جميعها في الحقيقة ترجع الى اشتراط عدمها فيها ، فالشرط تارة يكون وجوديا كالطهارة وغيرها ، واخرى عدميا كعدم الزيادة ، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط كلها ـ ومنها عدم الزيادة ـ فتشمله أيضا فالحديث دال على ان الإخلال بأي شيء من الشرائط الوجودية والعدمية غير مضر ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط ، فيبقى زيادة الاجزاء مطلقا تحت المستثنى منه ،
ويدل على القول الثالث ان إرجاع مانعية الزيادة إلى شرطية عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف وانما هو دقة عقلية لا يعتنى بها في هذه الأبواب ، بل الذي يفهمه أهل العرف ان أصل الزيادة كالنقيصة مفسدة ،