لا ان عدم الزيادة شرط.
فالمستفاد من حديث لا تعاد ـ على إطلاقه ـ انه لا يضر الإخلال بالنقصية والزيادة من ناحية غير الخمسة ، وانما يضر الإخلال بهما من الخمسة مطلقا.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كل من المذاهب الثلاث ولكن الحق هو القول الأول فتختص بالنقيصة دون الزيادة.
والدليل على ما اخترناه يبتني على مقدمة وهي :
ان ما يقال من ان أدلة اعتبار الاجزاء والشرائط ناظرة إلى اعتبارها في مقابل انعدامها لا في مقابل الزيادة كيفما كان ، كلام شعري لا حقيقة تحته ، لان المركبات الشرعية كالمركبات الخارجية كلها محدودة من الجانبين ، من جانب الزيادة والنقيصة فإنا لا نجد مركبا عرفيا أو شرعيا يكتفى فيه بمجرد وجود الأجزاء بأي كمية ومقدار كان ، فكما ان أصل وجود الجزء لازم لأخذ النتيجة المرغوبة من المركب فكذا مقدارها أيضا معتبر قطعا.
فالناظر الى تحديد الاجزاء من الجانبين هو نفس أدلة الجزئية لا انه دليل آخر يدل على مانعية الزيادة ، وهذا أمر ظاهر لمن سبر مواردها في العرف والشرع.
وحديث لا تعاد كالاستثناء من أدلة الاجزاء والشرائط فلا بد ان يكون عاما شاملا للنقيصة والزيادة كما ان نفس تلك الأدلة كذلك.
ولكن الذي يوهن إطلاقه هو ذيل الحديث الذي يكون كالعلة لما في صدره ، وهو قوله التشهد سنة والقراءة سنة والفريضة لا تنقض