بالسنة ، ومن المعلوم ان هذا التعليل انما هو في ناحية الفقدان والنقيصة لأنه يقول : ان الفرائض وهي الأجزاء الركنية إذا وجدت لا تضرها فقد الاجزاء غير الركنية وهي السنة في اصطلاح الحديث.
هذا مضافا الى عدم تصور الزيادة في ثلثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور وانما يتصور في اثنين منها ، وهذا وان لم يكن مانعا عن عموم الحديث للزيادة أيضا الا انه يوهنه في الجملة فتدبر.
فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الاجزاء لا يخلو عن اشكال.