واحد ولذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متصلا به ، فلا معنى للتفكيك بينهما ، فهذا الاحتمال ساقط جدا.
فلا بد من ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملا ، وحديث ابى بصير ، ومعلوم ان النسبة بينهما عموم من وجه.
لأن القاعدة تشمل الزيادة والنقيصة معا على الفرض فهي أعم من حديث ابى بصير المختص بالزيادة ، ولكنها أخص منه من جهة ، لاستثناء الخمس منها دون حديث ابى بصير ، فهي أعم وأخص من وجه.
ومورد التنازع بينهما هو الزيادة في غير الخمس ، فإن القاعدة تدل على صحة الصلاة معها وحديث ابى بصير يدل على وجوب الإعادة عليه.
هذا ويمكن القول بوجوب تقديم القاعدة عليه لوجهين.
الأول : أنها أظهر من غيره لاشتمالها على التعليل بقوله : القراءة سنة والتشهد سنة. ولا تنقض السنة بالفريضة ، بينما لا يكون في حديث ابى بصير تعليل.
الثاني ـ ان القاعدة ليست في مرتبة حديث الزيادة بل هي مقدمة عليه بالحكومة.
لا يقال دليل الحاكم لا بد ان يكون ناظرا الى دليل المحكوم ـ كما حققناه في محله ـ خلافا لمن لم يعتبر ذلك ، ومن المعلوم انه لا نظر لواحد من هذين الدليلين الى الأخر حتى يكون أحدهما حاكما على الأخر ، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة والأخر ناف له ، وبينهما مضادة لا حكومة.
فإنا نقول : ان القاعدة بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة