مدلول حديث ابى بصير إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة (بمقتضى حديث ابى بصير الذي هو مكمل لأدلة اعتبار جزئية اجزاء الصلاة) لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة.
وبعبارة أخرى مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة والزيادة بحسب طبعها الاولى ولكن القاعدة يجعل لها حدا وان الإعادة المفروضة منفية في غير الخمس ، فهي ناظرة إلى تحديد حكمها وهو كاف في باب الحكومة.
والحاصل ان قوله «لا تعاد إلخ» انما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دليل آخر ، مثل حديث ابى بصير الدال على ان من زاد في صلوته فعليه الإعادة وبدونه ليس لها معنى محصل فتدبر.
هذا ولكن قد عرفت ان الزيادة لا تتصور في غير الاثنين من الخمس وهما الركوع والسجود فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلوته فعليه الإعادة ـ بالمآل ـ بهذين ، وعندئذ يمكن ان يقال باستهجان هذا التخصيص وان إخراج ما عدا الركوع والسجود وإبقائهما تحته أمر بشيع ، وهل يحتمل ان يكون المراد من قوله من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، من زاد في ركوعه وسجوده فعليه الإعادة ولو كان كذلك فلم عدل عن التعبير به اليه.
ولعل هذا من المؤيدات لما اخترناه سابقا من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلا وعليه لا يلزم شيء من هذا المحذور فتدبر.
وقد يقال ان استهجان التخصيص انما يكون في فرض اختصاص حديث ابى بصير بالزيادة السهوية ، واما لو قلنا بأنه يعم السهوية والعمدية والزيادة العمدية دائما موجبة للفساد خارجة عن تحت قاعدة لا تعاد ، فما