وقع ما وقع لأسباب خارجية متساوية النسبة إلى كليهما فكلاهما متساويان في لزوم تحمل هذا الضرر بالنسبة
والحاصل : ان الضرر الحاصل من إدخال الدابة رأسها في القدر قد نشأ من ناحية أمور خارجية من غير دخل لأحد المالكين فيها (كما هو مفروض البحث) وهذا الضرر كما انه متوجه الى صاحب الدابة من جهة متوجه الى صاحب القدر من جهة أخرى ، فعلى كل منها قبول شقص من الخسارة الحاصلة من توجه أسباب الضرر ، لئلا يلزم ترجيح بلا مرجح في تحمل الخسارة المتساوية النسبة إليهما ، وأهمية أحد المالين بالنسبة إلى الأخر لا تؤثر في تضمين احد المالكين دون الآخر ؛ بل يمكن ان يقال ان الخسارة عليهما تكون بنسبة ما لهما فصاحب الدابة يضمن من الخسارة الحاصلة بنسبتها وصاحب القدر بنسبته ، غاية الأمر انه يراعى جانب الأهم في حفظ تشخص احد المالين ، بافناء الأخر والانتقال الى بدله فيكسر القدر ويخلص الدابة ، ولو كانا متساويين من جهة المالية فلا يبعد الحكم بالقرعة كما لا يخفى.
هذا كله إذا لم يكن توجه الضرر من تفريط من ناحية أحد المالكين والا كانت الخسارة عليه فقط دون الأخر كما هو ظاهر.
ومن هنا يظهر النظر فيما ذكروه في «كتاب الغصب» من انه : «إذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدمها ولم يكن تفريط من احد المالكين يهدم وتخرج الدابة ويضمن صاحب الدار لمصلحته» قلت مجرد كون الهدم لمصلحة صاحب الدابة لا يوجب استقرار تمام الخسارة عليه بعد ما كانت الخسارة بسبب أمور خارجية متوجهة إليهما ولم يكن تفريط من صاحب الدابة فاللازم هو الحكم باستقرارها عليهما ، جمعا بين الحقين.
المقام الثاني في تعارض ضرر المالك وغيره
. إذا لزم من ترك تصرف المالك في ملكه ببعض أنحاء التصرفات ضرر عليه ولزم من تصرفه ضرر على غيره ، فهل هو من قبيل تعارض الضررين حتى يحكم عليه بما قدمناه في التنبيه السابق ، أو يجب ترجيح جانب المالك دائما ؛ فله التصرف في ملكه بما يشاء ،