في نفسي وجماعة خدمي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل ».
وكيف كان فـ ( كل ذلك ) مما هو مشترك بين الأذان والإقامة من الأمور السبعة ، أو منها ومما تقدم سابقا يتأكد في الإقامة بلا إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة ، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير ، لظهور ما سمعته من الأدلة فيه ، أما الوقف ورفع الصوت فليس في النصوص ما يدل عليه ، وكذا العدالة والبصر والبصيرة ونحوها ، بل في المدارك عدم مسنونية الثاني فيها ، نعم في كشف اللثام « وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير والشرائع والجامع ، لاتصالها بالصلاة ، ولأنها أفضل ، فما يستحب فيها أقوى ، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا ، ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع للخبر (١) ولأنه لإعلام الغائبين » وهو كما ترى ، إذ لا تلازم بين الاتصال بالصلاة وأفضليتها وبين التأكد فيها ولو تم هذا لكان حجة لكثير مما عرفت مما استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكده ، إلا أنه محل للنظر ، ولكن رفع الصوت بها في الجملة مسنون ، لما سمعته من صحيح ابن وهب ، وإن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعا ، ولا منافاة كما ذكره الفاضل المزبور لو كان هناك دليل يقتضي تأكد ذلك فيها والبحث فيه ، ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنه دون الأذان ، وكأنه تبع فيما ذكره المحقق الثاني في جامعه ، فإنه قال أيضا في شرح نحو عبارة المتن : ويستثنى من ذلك رفع الصوت ، فإن الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب ، ولأنها للحاضرين ، والأذان للإعلام مطلقا ، لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.