بإبدالها بالحولقة ، قال في المحكي عن الثاني منهما : « روينا عن علي بن الحسين عليهماالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سمع المؤذن قال : كما يقول ، فإذا قال : حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإليهما أومأ العلامة الطباطبائي بقوله :
وأحك الأذان
الكل إلا الحيعلة |
|
فإنها مبدلة
بالحوقلة |
في خبر الآداب
والمكارم |
|
وفي حديث صاحب
الدعائم |
ولا يعارض بأن في ذلك خروجا عن ظاهر النصوص المعتبرة القاضي باستحباب حكاية الأذان كله ، بل ظاهرها أن جميع فصوله من الذكر ، لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص في إرادة حكاية الذكر منه ، بل حملها على هذا أولى من التزام أنها ذكر الذي يمكن إنكاره على مدعيه أشد إنكار ، وأولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا الخاص بدعوى عاميته أو ضعف سنده ، بل يمكن أن يقال : إن الذي يقتضيه النظر في الأدلة بناء على ظهور دليل الحوقلة في البدلية وعلى ظهور غيره في حكاية الحيعلة أيضا التخيير بينهما ، أو مع شدة التأكد في الحوقلة ، ضرورة عدم ظهور في نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيعلة فيبقى حينئذ ما دل عليها من قوله عليهالسلام : « قل مثل ما يقول المؤذن » وغيره سالما عن المعارض كما هو واضح ، وتمام الاحتياط في المندوب الجمع بينهما.
كما أن الاحتياط يقضي بتعين الحوقلة لو أراد حكايته وهو في الصلاة ، لأن الظاهر استحباب حكايته في جمع الأحوال التي منها الصلاة وإن نفاه فيها في المبسوط والخلاف والتذكرة والبيان وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل صرح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة لعدم العموم ، ولأن الإقبال على الصلاة