محتاج إلى رسالة نسأل الله توفيقنا لها.
وأما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء وإجماعي الصدوق والمرتضى ففيه أولا أن المحكي عن ابن إدريس أنه قال : لم يتعرض أصحابنا لذكره ، ولم يعدوه من المبطلات للصلاة ، فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختار ، وثانيا أن الموجود في عبارات القدماء لفظ النهي كالنصوص ، وعدم الجواز ونحوه مما لا صراحة فيه بل ولا ظهور في البطلان ، خصوصا وقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم البطلان معه بل يمكن إرادة الكراهة منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر ، على أن القدماء وقع ما وقع منهم ، في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الأصول عند كل واحد منهم ، وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده ، فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص ، فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمن تلك الآثار ، على أنه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين الإمامية ومنفرداتهم أن في الإمامية من صرح بالمنع بخلاف العامة ، فإن الشافعي الذي قد تعرض له ذكر الجواز ، وليس المراد إجماع الإمامية عليه ، وربما يشهد لذلك خصوصا بالنسبة إلى الأول منهم وقوع هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الإمامية إلا قليل ، ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عما يقتضيه المقام وإن كنا لم نستوف أيضا تمام النقض والإبرام ، إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن إلى بعض هذه الأمور لينتقل منها إلى غيرها ، فإن الأشياء تحضر بنظائرها ، ولو أنصف المتأمل فيما ذكرنا لاهتدى به إلى أمور كثيرة وقواعد خطيرة لا تخص المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء ، والإخفات بهما في الظهرين من غير يوم الجمعة وبالحمد خاصة في ثالثة المغرب والأخيرتين