لا ينصرف إلى ما تعلق به الأمر ، إذ الأمر والعبثية فضلا عن غيرها على حد سواء بالنسبة اليه ، ومن هنا إذا كان الأمر متعددا توقف صدق الامتثال على قصد التعيين ، لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدهما ، واحتمال الاجتزاء بالإتيان بالفعل بقصد امتثال كلي الأمر فيكون كالأمر المتحد بمأمور به متعدد يدفعه أن العقل والنقل قد تطابقا على وجوب امتثال كل أمر أمر للشارع بخصوصه ، ولا ريب في عدم صدق امتثال خصوص كل منهما في الفرض ، لما عرفت من عدم انصراف الفعل بدون النية ، ولذا لم يحكم به لأحدهما بالخصوص فيما لو أوقع الفعل مرة واحدة لا ظاهرا ولا واقعا ، نعم لو فهم من الأدلة عدم إرادة الخصوصية من التعدد ، وأنه كالأمر المتحد بتكرار الفعل لم يحتج في الامتثال حينئذ إلى أزيد من قصد الفعل بعنوان الامتثال.
فاتضح من ذلك كله أن المدار على صدق الامتثال من غير فرق بين تعدد الأمر واتحاده سوى أنه يتوقف في الأول على تعيين الأمر بخلاف الثاني الذي اتحاده مع قصد امتثاله يكفي في تعيينه ، نعم قيل : الظاهر عدم كفاية الاتحاد واقعا فيه مع التعدد بزعم المكلف جهلا أو نسيانا أو عصيانا ، لعدم صدق الامتثال عرفا لو أوقعه مرددا أو بعنوان ما زعمه من الأمر ، وتسمعه تحقيق الحال فيه إن شاء الله عن قريب.
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على الوجه الذي ذكرناه ، والظاهر أن الأول هو مراد الأصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به في وجوبها ، ولذا حكي الإجماع عليها في صريح المدارك والمحكي عن الإيضاح وظاهر التذكرة والمنتهى ، بل اعتمادا على ضروريته ترك ذكرها في الخلاف والمبسوط كما قيل ، فما عن ابن الجنيد من الاستحباب ـ مع أنه غير ثابت ـ غير معتد به ، لكثرة موافقته للعامة كما أن ما في انتصار المرتضى ـ من صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يكن عليها ثواب ـ يمكن أن لا يكون خلافا في ذلك ، وإن مراده عدم قدح ضم الرياء إليها في