جزء من الصلاة ، وإلا فبناء على أنه نوى الخروج مع ذلك أو اقتصر على نية الافتتاح وقلنا بلزومه لنية الخروج كما هو الظاهر وببطلان الصلاة بذلك صحت الصلاة بالتكبير الثاني ولا حاجة حينئذ إلى قوله : فـ ( ـان كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ) لكن الظاهر أنه بناء على ما ذهب هو اليه من عدم الخروج عن الصلاة بنية الخروج ، فحينئذ ينحصر الإبطال في التكبير الثاني ، ويحتاج في الصحة إلى الثالث ، إذ الثاني مع إبطاله الأول ليس بقابل للعقد والإحرام والافتتاح ، وكأنه مفروغ منه عندهم حيث لم يتوقف فيه أحد منهم ، بل ربما كان صريح الفاضل والمحقق الثاني ، وهو كذلك حيث يكون منهيا عنه ، أما مع عدم النهي كما في حال السهو أو النافلة بناء على عدم حرمة إبطالها وأنه لا تشريع فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به الابطال والصحة ، ويدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير والعقد ، ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة ، وهي انما تنتفي بآخر جزء منه أي الثاني ، فكيف يتصور حينئذ صلاحيته للعقد والإحرام كما هو واضح.
ومنه يعلم حينئذ أنه لا وجه للقول بصحة صلاة من زعم تمام صلاته التي كان متلبسا بها فأحرم لصلاة جديدة نافلة مثلا أو غيرها ، نعم يمكن القول بعدم إبطال هذا التكبير للمتلبس بها باعتبار أنه لم يأت به لها كي يحصل زيادة ركن فيها ، مع أن فيه أيضا بحثا واضحا.
وعلى كل حال فلا فرق في الصحة بالثالث بين أن يكون قد نوى الخروج أولا بأن جدد النية ثالثا وقرنها بالتكبير ، بل قيل : ولا بين أن يكون علم البطلان بالثاني أو لا ، لأنه لم يزد شيئا في الصلاة وإن زعم أنه زاد ، وهو كذلك إلا إذا فرض بحيث تذهب النية معه ، ولعل ذلك هو المدار ، والله أعلم بحقيقة الحال.
ويجب أن يكبر للإحرام قائما ، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو