للصحيح (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع » ونحوه الموثق (٢) وهو المحكي عن الإسكافي والشيخ في خلافه مدعيا عليه إجماع الفرقة ، وكأنه مال اليه الشهيد في الذكرى ، كما أنه جزم به في الحدائق ، إذ هو كما ترى يأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في حد ذاته هنا قويا للدليل المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل الأسباب وغيرها مما يقرر هنا ، نحو ما سمعته في الأغسال الواجبة والمندوبة ، فلاحظ ، وأما صحيح زرارة (٣) قال لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة قال : فليقضها ولا شيء عليه » فمع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه ، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع ، إذ لعلها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر ، فتأمل.
وكيف كان فـ ( صورتها أن يقول : الله أكبر ) عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى للأصل في وجه ، ولأنه المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه ، ف في المرسل (٤) « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » فيجب التأسي به هنا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) « صلوا كما رأيتموني أصلي » فلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.
(٥) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.