وكذا يستحب أن يكون متطهرا إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلا من شذ من العامة ، بل في المعتبر عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق ابن راهويه من اشتراط الطهارة ، كما أن في جامع المقاصد ليست الطهارة شرطا عند علمائنا ، بل في كشف اللثام الإجماع على عدم اشتراطها ، بل هو قضية الإجماعات السابقة على الاستحباب المزبور ، ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين : أحدهما رجحان ذلك فيه ، ولعل مستنده ـ بعد الإجماع وكونه من مقدمات الصلاة ـ المرسل في كتب الفروع « لا تؤذن إلا وأنت متطهر » وآخر (١) « حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر » بل مقتضى الأول منهما الكراهة مع عدمه ، وثانيهما عدم اشتراطه به ، للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع المزبور ، وقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) : « تؤذن وأنت على غير وضوء ـ إلى أن قال ـ : ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) وابن سنان (٤) واللفظ للأول « لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء » وموثق أبي بصير (٥) « لا بأس أن تؤذن على غير وضوء » وخبر إسحاق بن عمار (٦) « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي عن قرب الاسناد (٧) « عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » وسأله أيضا في المروي عن كتابه (٨)
__________________
(١) كنز العمال ج ٤ ص ٢٦٧ الرقم ٥٤٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨.