الإحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البدلية ، لكنه متفق عليه بحسب الظاهر ، والله أعلم.
( الواجب الثالث )
من أفعال الصلاة كتابا (١) وسنة متواترة وإجماعا بقسميه.
( القيام )
واحتمال شرطية القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص (٢) وسائر الفتاوى والإجماعات المحكية وإن كان ربما يشهد له بعض الشواهد وكيف كان فـ ( ـهو ركن ) في كل ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة ، فمن أخل به فيها فجاء بها بدونه عمدا أو سهوا بطلت صلاته إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، وهو الحجة في الخروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع ، وهو الإثم والفساد ، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد (٤) فيها أنه ينفتح منها ألف باب ، وقوله عليهالسلام (٥) : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » الظاهر في الصحة مع كل منهما ، وقوله عليهالسلام (٦) : « لا تعاد الصلاة إلا من
__________________
(١) سورة آل عمران ـ الآية ١٨٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.