بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب ، بل يجزي رجاء البرء ولو باخباره أيضا ، ففي صحيح ابن مسلم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك ، وقال : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) » وموثق سماعة (٣) « عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » وخبر بزيع المؤذن (٤) المروي عن طب الأئمة قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني أريد أن أقدح عيني فقال : استخر الله وافعل ، قلت : هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا قال. افعل »
ولا فرق في ذلك بين الرمد وغيره من أمراض العين ، ولا بينها وبين غيرها من الأمراض ، ولا بين الاستلقاء والاضطجاع وغيرهما من أنواع الضرورة ، ولا بين تعذر القيام والركوع والسجود ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة خصوصا ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية (٥) في الأعم من ذلك ، فما عساه يتوهم من بعض العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محله ، بل لعله غير مراد لهم أيضا.
وقيل كما عن المفيد ومحتمل النهاية حد ذلك العجز المسوغ للقعود ، وعلامته أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته قائما ، فحينئذ يسوغ له القعود وإن كان متمكنا من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها ، لخبر سليمان بن حفص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٦٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.
(٥) سورة البقرة ـ الآية ١٦٨.