بل لعل الأمر كذلك هنا فيما لو فرق بينهما بالنافلة مثلا وخالف المستحب وإن أطلق النص والمتن وغيره من الفتاوى ، إلا أنه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك ، فإنه الموظف ، بل علل السقوط غير واحد به ، وإن كان المحكي عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ، كما أنه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص مما أطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد ، وإن كان محتملا لإرادة يوم عرفة مطلقا كما في الصحيح السابق (١) وغيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضي إلى عرفة ، بل لعله المنساق ، اقتصارا على المتيقن من الإطلاقات والعمومات والاستصحاب ، والله أعلم بحقيقة الحال ، هذا.
وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق وأنه لا يحصل الموظف منه بمجرد إيقاع النافلة بين الفرضين ، لكن عن السرائر في بحث الجمعة والحج « ان الجمع أن لا يصلى بينهما نافلة ، وأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع » ونحوه عن الروض هنا ، بل قيل : إنه المستفاد من كل من علل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل ، وهم جماعة ، وقد سمعت جواب المصنف لتلميذه في بحث المواقيت ، كما أنك سمعت تفسيره به في كشف اللثام ، لكن قال : نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا ، وكأنه إليه يرجع ما في المحكي عن الكفاية من أنه يعتبر مع عدم التنفل صدق الجمع عرفا ، ولعل ذلك كله لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة ، ول قول أبي الحسن عليهالسلام في موثق محمد بن حكيم المروي (٢) في الكافي : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما » بل في موثقه الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع » المراد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.