فيه إيماء إليه في الجملة ، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر ، وأقره عليه المحقق الثاني وغيره من شراحه ، ولم نعرف له دليلا سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلة مع التسامح ، والأمر سهل.
المسألة الثانية إذا أذن ثم ارتد عن الإسلام مثلا جاز أن يعتد به من أراد الصلاة ويقيم غيره بلا خلاف أجده فيه ، للأصل ، واندراجه في الإطلاقات وكونه بالنسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها ، لكن قد يشكل ذلك بناء على اشتراط صحة العبادة باستمرار الايمان فمتى ارتد انكشف بطلان العبادة لعدم حصول الشرط ، ودعوى أن الاعتداد به حتى للمؤذن نفسه من الآثار كالطهارة من الحدث والخبث يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالأدلة ، وتقييد القول المزبور بما إذا مات المرتد على ردته لا يرفع الاشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده ، ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته وحياته ، بل صرح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الإسلام وبين غيره ، وهو كذلك بناء على الصحة ، نعم قد يفرق بين الأذان الإعلامي وغيره على القول المزبور لعدم كونه عبادة ، ومع فرض كونه قصد به التقرب بطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيد به ، وكيف كان فيمكن أن يكون مراعاة للقول المزبور ، ولأن ردته تورث شبهة في حاله للقول بأن المؤمن لا يرتد ، وللتسامح ، وخصوص ما سمعته في الإقامة قال الفاضل في المحكي عن نهايته : « إنه يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته ، بل يعيد غيره الأذان والإقامة » والله أعلم.
ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول للشيخ وأبي العباس والقاضي فيما حكي عنهم ، وعن التذكرة ونهاية الأحكام أنه قوي ، بل عن كشف