الفرد الكامل منها ، فقد ظهر بحمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الأذان والإقامة مطلقا ، نعم هما مختلفان في التأكد وعدمه ، كاختلاف الأذان في ذلك في الفجر والمغرب والجماعة ، ولعل الإقامة فيها مؤكدة زائدا على تأكدها في غيرها.
كما أنه ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال في التأكد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم ، إذ لا ريب في مشروعيتهما لهن ، بل الإجماع صريحا وظاهرا محكي عليها ، بل الظاهر انه كذلك كما في كشف اللثام ، مضافا إلى بعض النصوص السابقة وغيرها ، لكن ليس في شيء منها الأمر بالاسرار والإخفات ، ومقتضاه الاجتزاء به وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب ، بل في المحكي عن المبسوط « وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا ، لأنه لا مانع منه » ولعل ذلك مؤيد لما ذكرناه سابقا من عدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن ، بل مقتضى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار وما وصل إلينا من النصوص المتضمنة كلامهم عليهمالسلام معهن زائدا على الواجب خلاف ذلك ، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الأجانب ، نعم قد يشكل ما في المبسوط بأن ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به ، اقتصارا على المتيقن في سقوطه عنهم ، ودعوى شمول إطلاق الأدلة أو قاعدة الاشتراك لذلك في غاية الصعوبة.
كما أنه قد يشكل اجتزائهن به مع سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الاسرار بمعنى عدم سماع الأجانب ، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولذا ضعفوا ما سمعته عن الشيخ بأنها إن أجهرت عصت ، والنهي يدل على الفساد ، وإن أسرت لم يجتزأ به بل عن المختلف زيادة أنه لا يستحب لهن ، فلا يسقط به المستحب ، وكأن بناء الجميع على عورية صوتها ، ولذا ذكر غير واحد اعتداد المحارم به كالنساء ، لجواز سماعهم أصواتهن ، فيتجه حينئذ عدم الاعتداد به