« عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء يجزيه ذلك قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا » إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر إجزاؤه لو أذن جنبا في المسجد كما صرح به الشيخ في الخلاف ، بل ربما استظهر منه الإجماع عليه ، لعدم جزئية الكون منه ، فالمعصية في اللبث لا تنافيه ، كالأذان في الدار المغصوبة بناء على أن التلفظ ليس تصرفا فيها ، خلافا للفاضل وثاني الشهيدين فلم يعتدا بأذانه في الأول فضلا عن الثاني ، للنهي المفسد ، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.
وكيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة ، أما الإقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك ، ولا معارض لها إلا الأصل المقطوع بها ، والإطلاق المقيد بها كذلك ، ولذا حكي عن صريح الكاتب والمصباح للسيد وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والمهذب الاشتراط المزبور ، وفي كشف اللثام وهو الأقرب للأخبار بلا معارض ، ومال إليه في المدارك وغيرها ، لكن المشهور نقلا عن البحار ومجمع البرهان إن لم يكن تحصيلا العدم ، بل في الروضة ليست شرطا عندنا ، وكأنهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكد ، كما أنه ينبغي حمل الأمر بالإعادة في خبر علي بن جعفر (١) على الاستحباب أيضا بناء منهم على أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات ، لعدم التعارض عند التأمل ، وفيه أنه لو سلم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه ، فالقول بالاشتراط أولى وأحوط ، خصوصا بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنها من الصلاة ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يكون قائما على المشهور ، بل في التذكرة والمحكي عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.