وكذا تبطل لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة بلا خلاف أجده ، بل قيل : إنه قطع به المتأخرون في الأول لكنهم أطلقوا ، قلت : ومقتضاه حينئذ عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نية القربة وعدمها إن قلنا بتصور اجتماعهما ، قال في كشف اللثام : « تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ، للنهي المقتضي للفساد » لكن في المحكي عن نهاية الأحكام « تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثرة » وعن فوائد الشرائع « تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر ، ولو كان مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة » إلا أنه لم نتحققه ، وعن البيان « لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا » وفي الذكرى « لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت ـ إلى أن قال ـ : ولو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلا فلا » ونحوه في التذكرة ، وظاهر هؤلاء جميعا عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال إلا إذا قارنه مبطل آخر من تخلل الفعل الكثير ونحوه.
وقد يقال : إن المتجه مقتضى الإطلاق الذي عرفت ، لما فيه من التشريع بقصد جزئية ما قصد فيه الرياء ، بناء على البطلان بمثل ذلك قل أو كثر قولا كان أو فعلا واجبا كان أو مندوبا ، لقوله عليهالسلام (١) : « من زاد في صلاته » ونحوه ، ولأن الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الإخلاص ، والرياء ولو ببعضه مناف للإخلاص به ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن مسكان (٢) في قول الله (٣) ( حَنِيفاً
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٧.
(٣) سورة آل عمران ـ الآية ٦٠.