وقد يتخلف بعضها ، وفيه أنه خلاف الظاهر من النصوص كما عرفت في أول المبحث وتعرف إن شاء الله.
ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة بلا خلاف معتد به أجده فيه إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر ، وما عن بعض نسخ المقنعة من التعبير بالأذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى ، وعدم إردافه بالإقامة في النسخة المزبورة ، كل ذلك للتأسي وإدراكها مع من احتضر صلاة الجمعة وإدراكهم لها جماعة ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنية والسرائر والمنتهى الإجماع عليه ، بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان والروضة وكشف اللثام والمحكي عن النهاية وظاهر التلخيص ، بل لعله المراد من التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل وثاني الشهيدين ، إذ دعوى أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما ترى ، خصوصا بعد ما ورد (١) في نوافل شهر رمضان « ان كل بدعة ضلالة » وعلى كل حال فالمتجه التحريم لأصالة عدم المشروعية ، فهو كالأذان في غير الفرائض ، قيل ول قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر حفص بن غياث (٢) : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » إذ الثالث في يومها لا يكون إلا للعصر ، لأن الأول للصبح والثاني للجمعة ، وإن لم يلاحظ الصبح بل لوحظ الإعلامي لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالثالث حينئذ ليس إلا للعصر ، لكن قد يقوى إرادة الثاني للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الأذان والإقامة المشروعين للظهر ، ويؤيده ما قيل من أن عثمان أحدث للجمعة أذانا لبعد بيته عن المسجد ، فكانوا يؤذنون أولا في بيته وثانيا في المسجد ، وقيل : إن المبتدع معاوية ، كما أنه قيل : الأذان الأول كان بدعة ، وقيل : الثاني ، وقيل : إنه كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.