وفي جميع أفراده لا يسقط الأذان.
أما مع عدم حصول شيء منها ولكن فصل في النافلة فالجمع بين النصوص السابقة يقتضي السقوط أيضا لكن ليس كالسقوط حال عدم التنفل ، ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع ، بل يمكن بناء على حرمة الأذان حال الجمع اختصاصها بحال عدم التنفل دون التنفل ، وعلى الكراهة فلا ريب في أنها فيه آكد ، فاختلفت حينئذ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق ، والله أعلم.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق ، فان تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة ، ففي خبر (١) زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام « دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليهالسلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » والسكوني (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » وأبي علي (٣) قال : « كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.