لحرمته ، وظاهرهم المفروغية من ذلك ، نعم في الذكرى « إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء ونحوه ـ ثم قال ـ : ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه ، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة » لكن الجميع كما ترى ، خصوصا ما سمعته من المختلف الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، كما أن الإجماع المزبور الذي مبناه على الظاهر كون صوت المرأة عورة يمكن منعه أيضا بما عرفت ، وإلا فإن تم اتجه عدم الاستثناء لعدم الدليل ، واحتمال الاجتزاء به لرجوع النهي لأمر خارج غلط واضح ، إذ اللفظ إنما هو صوت خاص ، فمع فرض حرمته لا يتصور التقرب به ، ومثله احتمال الاجتزاء به مع إسرارهن لعدم توقفه على السماع ، وإلا لم يسقط عمن جاء قبل تفرق الجماعة ، ضرورة أن القول بذلك للدليل الخاص لا يقتضي الاعتداد به في نحو الفرض ، أقصاه أنه يمكن دعواه مثلا فيمن جاء قبل تفرق جماعتهن ، لعدم المحذور فيه ، إلا أنه يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلة الاعتداد بمثله على تقدير عدم كون صوتها عورة.
وعلى كل حال ففي الذكرى « ان الخنثى المشكل في حكم المرأة تؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء دون أجانب الرجال » وفي جامع المقاصد « الخنثى كالمرأة في ذلك ، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها » وكأنهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذي قد ادعي وجوبه في مثل العبادة ، وإلا فقد يتجه التمسك بأصالة البراءة عن حرمة سماع صوتها ، فتشملها حينئذ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذي لم يقيد بالرجال ، بل أقصاه خروج النساء عنه ، فيقتصر على المعلوم منهن ، أما عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتجه كما ذكره في الجامع ، إذ الثابت اعتداد النساء به ، والمفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهن ، واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها