النسبة ويراعيها هنا ، ثانيهما أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه ، فتحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه ، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ، ولا يبلغ محاذاة موضع السجود ، فإذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه ، والوجهان متقاربان ، والأصل في ذلك أن الانحناء في الركوع لا بد منه ، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق المشابهة للركوع من قيام ، وفيه أنه متجه لو لم يمكن له هيئة عرفية ينصرف إليها الذهن عند إطلاق الأمر به من جلوس ، فالأولى حينئذ إناطته بذلك كما عن الأردبيلي ، اللهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك ، والأمر حينئذ سهل.
نعم ما في جامع المقاصد وعن غيره ـ من وجوب رفع الفخذين فيه لتتحقق المشابهة المزبورة ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه إذ لا دليل على اختصاص وجوبه به ـ لا يخلو من نظر وتأمل ، ضرورة تحقق صدق الركوع عرفا بدونه ، ولأن ذلك في حال القيام غير مقصود ، وانما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة ، وهي منتفية هنا ، ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالته قائما ، ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة ، نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع ، إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض ، بل بحسب ما أمكن من الرفع ، لكن في وجوب ذلك أيضا نظر كما اعترف به في المحكي عن الروض ،