وغيرهما ، ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة.
وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختص الحكم بالركعتين الأخيرتين (١) لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص ، ولكل منهما وجه.
وأما التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنها كغيرها من الفرائض لا تختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه ، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والألفية والجعفرية والتكليفية والطالبية وعيون المسائل والاثنى عشرية والمقاصد العلية والتعليقات الكركية على الألفية والروض الوجوب ، بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، بل في الحدائق ادعى بعضهم الإجماع عليه ، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة ، بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضا ، بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضا بالإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأولتي العشائين ، كما عن الأنوار القمرية « ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع » ولعلهما أرادا إجماعي الخلاف والغنية ، لكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة ، كما أن الموجود في الثانية ظاهر فيها ، قال فيها : « ويجب الجهر بجميع القرآن في أولتي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار اليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أولتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم هو مسنون ، والأول أحوط ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه » إذ الظاهر حذف متعلق الإخفات اعتمادا على الأول ، والمراد الركعات من قوله فيما عدا ما ذكرنا لا المخفت به.
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصواب « الأولتين ».