بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل اليه ، كما يدل عليه التعليل ، اللهم إلا أن يقال بأن الانقلاب على الظهر مثلا أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل الفرض ، وعدم الاستمرار عليه للدليل أو لملاحظة الاشتراك في الاضطجاعية ونحوها.
ثم إنه قد يتوهم من قول المصنف وكذا العكس اتحادهما فيما ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوهما ، وليس كذلك قطعا ، ضرورة وجوب الانتقال عليه من أقصى الدنيا إلى العليا من أول مرة مع الاستطاعة ، لا أنه ينتقل مترتبا إلا إذا كانت الاستطاعة كذلك ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :
فان بدا العجز
عن الأعلى انتقل |
|
لأوسط ثم إلى ما
قد سفل |
ولا كذا إذا
استبان القدرة |
|
فلينتقل إلى
العلو مرة |
وأما القراءة فلا ينبغي التأمل في وجوب تركها حتى ينتقل إلى العليا مطمئنا ، لعدم الاستقرار ، وعدم بدلية غيرها عنها مع التمكن منها ، فما توهمه عبارة النافع كالمتن من القراءة في الأثناء في الفرض ليس في محله قطعا ، وكيف وقد استحب له في الذكرى كما عن نهاية الأحكام استئناف ما قرأه سابقا لتقع جميع القراءة مستأنفة ، وعن المبسوط يجوز له وإن كان قد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض ، إلا أن يتخلص عنه بما سمعته سابقا من القراءة بغير نية الجزئية.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعا ، لوجوبه فيه وقد تمكن منه ، وفي وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان ، أشهرهما الثاني وأحوطهما الأول ، واستدل عليه في الذكرى بأن الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط لا بد أن يكون بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما ، وبأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة ، وهذا منه ، وبأن معه يتيقن الخروج عن العهدة ، وفيه أن الكلام في الطمأنينة عرفا ، وهي أمر زائد على ذلك ، ضرورة كون ذلك السكون من اللوازم