قطعا ، وإجماعا لعدم الامتثال ويجب عليه ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ، لتوقف صدق السورة أو القرآنية عليه ، أو لأنه المنساق إلى الذهن من إطلاق الأدلة ، والمتعارف المعهود في الوقوع فلو خالف عمدا أعاد الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين ، أو قلنا بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية وإن كان قد خالف ذلك ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع ، فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر إجماعا ونصوصا (١) إذ ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهوا ، نعم يتجه هنا وجوب السجدتين إذا أخل به بحيث دخل في كلام الآدميين ، ويظهر من المحقق الثاني أن مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك ، وقد يتأمل فيه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات الموالاة ، وإلا تلافى ما أخل به مما قدمه فقط ، فلو قدم مثلا ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) على قوله ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أجزأه حينئذ إعادة ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) دون ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) كما هو واضح.
ومن لا يحسنها أي الفاتحة أصلا يجب عليه التعلم بعد دخول الوقت قطعا ، وقبله في وجه لا يخلو من قوة إذا علم عدم سعة الوقت له ، وكذا السورة بناء على وجوبها وسائر الأذكار الواجبة ، وظاهر المتن وغيره إيجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام ، وبه صرح الأستاذ في كشفه ، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته ، ولعله لأن الائتمام ليس من أفعاله كي يخير بينه وبين التعلم ، ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته ، مع عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة ، فتركه للتعلم في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه ولعله لذا أطلق الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا في التعيين ، بل لعله مقتضى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ و ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.