حينئذ عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ، وإجماعا كما عن الخلاف ، وجواز اتباع القاري أيضا كما صرح به بعضهم ، بل عن البيان والمسالك أن المصحف مقدم على الائتمام وإن قال في كشف اللثام : إني لا أعرف وجها لهذا التقديم ، قلت : لعله أقرب إلى الاستظهار من الائتمام ، نعم في المحكي من الذكرى احتمال ترجيح اتباع القاري عليه لاستظهاره في الحال ، قال : « ولو كان يستظهر في المصحف استويا ، وفي وجوبه عند إمكانه احتمال ، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم ، ومنه يعلم الوجه لما في البيان ، فتأمل.
كما أنه يعلم حينئذ إمكان المناقشة في التخيير بين الأمور الثلاثة في كشف اللثام وجامع المقاصد وعدم الترتيب بينها ، وفي وجوب الائتمام عليه إذا تعذر الأمران وآيس من الحفظ إشكال يعرف مما مر ، والأقوى العدم ، لإطلاق ما دل على الانتقال إلى البدل ، نعم يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلم إلا أنه ضاق الوقت كما عرفته في التعلم ، ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناء على الوجوب ، بل قد عرفت انه يظهر من بعضهم أن المراد ممن لا يحسنها ما يشمل الأمرين ، فأكثر الأحكام حينئذ فيهما سواء ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلو ارتفع العذر فان كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الأصل ، كما أنه لا بحث في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحل ، أما لو ارتفع في الأثناء أو بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلا فقاعدة الاجزاء تقتضي السقوط في الثاني ، والاقتصار على النسبة في الأول ، لكن في جامع المقاصد وجوب الأصل فيهما معا ناقلا له عن الفاضل والشهيد ، ولعله لظهور أدلة البدلية في الاستمرار ، فيقتصر حينئذ عليه في الخروج عن الأصل ، إذ لا أمر حينئذ حتى يقتضي الإجزاء ، بل هو تخيل الأمر لتخيل الاستمرار ، إلا أنه مع ذلك للنظر فيه مجال ، وإن كان هو الأحوط إذا لم يقصد الجزئية بالأصل ، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته عدم إجزاء الترجمة أصلا هنا كما