فإن تأتي أن
يقوم قائما |
|
مضطربا فذاك كان
لازما |
ثم ليصل بعد ذاك
ماشيا |
|
فراكبا واحتمل
التساويا |
والعكس إن كان
ركوبه أقر |
|
والأول الأولى
والأقوى في النظر |
ولعله للخبر السابق ونحوه ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن القول بتحديد العجز بما عرفت في غاية الضعف ، وأضعف منه ما في المروي (١) في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن صلاة العليل فقال : يصلي قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا ، قيل يا رسول الله فمتى يصلي جالسا قال : إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب وثلاث آيات قائما ، فان لم يستطع أن يسجد يومي إيماء برأسه ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، وإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فان لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة ويومي إيماء » إذ لم نجد من أفتى به بل ولا من ذكره ، وقد يرجع إلى المشهور بنوع من التأويل.
ومن هذا كله بان لك أن القول الأول أظهر ، والقاعد الذي فرضه القعود إذا تجددت له القدرة وتمكن من القيام للركوع وجب قطعا لما ستعرفه عند قول المصنف : « ومن عجز » إلى آخره ، ضرورة كونه من جزئيات تلك المسألة حتى لو أراد من القيام للركوع القيام إلى حد الراكع لا الانتصاب وإلا يتمكن من القيام ولا ما يقرب منه ركع جالسا بلا إشكال ولا خلاف ، ولكيفيته كما ذكره غير واحد من الأصحاب تبعا لبعض العامة وجهان : أحدهما أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالنسبة إلى الانتصاب ، فيتعرف تلك
__________________
(١) ذكر صدره في المستدرك في الباب ٤ من أبواب القيام ـ الحديث ١ وذيله في الباب ١ منها ـ الحديث ٥.