سماعة (١) وغيره ، مضافا إلى خروج الصلاة عن الكيفية المتعارفة فيظن عدم إجزائها أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة ، لا أقل من الشك في حصول الامتثال بها بسبب الشك في شمول الإطلاقات لمثلها ، أو الظن بخلافه من جهة انصرافها إلى المتعارفة ، وعليه حينئذ يتجه البطلان ولا يجديه التلافي ولو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( ليس على النساء جهر ) للإجماع بقسميه ، ول خبر علي بن جعفر (٢) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » ولفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أن ما عن التهذيب من خبري علي بن جعفر (٣) وعلي بن يقطين (٤) عنه عليهالسلام « في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عليهالسلام : بقدر ما تسمع » بضم التاء من الاسماع ومقتضاه الوجوب حال الإمامة ، ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام فلا بأس حينئذ في حمله على الندب حيث لا أجنبي لا معه ، لأن صوتها عورة يجب إخفاؤه عنه باتفاق الأصحاب كما في كشف اللثام وعن غيره ، ومن هنا استدل به بعضهم على المطلوب زيادة على ما ذكرنا ، وقضيته فساد الصلاة معه حينئذ كما صرح به هو أيضا وفيه إمكان منع حرمة الاسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلذذ ، للأصل والسيرة المستمرة وظاهر الكتاب والسنة ، ومعروفية قصة فاطمة عليهاالسلام وغيرها ونحو ذلك مما يطول ذكره ، ودعوى أن جميع ذلك للحاجة يدفعها ـ مع معلومية خلافها أيضا ، ووجوب تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه الحرمة ـ ان المقام منها ، ضرورة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.