خطابه بالمبطل ، إذ هو حينئذ كأمر من وجبت عليه الجنابة للأربعة أشهر أو القي لأكل المغصوب بالصوم ، وليس من مسألة الضد ، ولعله هو المراد بترتب التعليل في الخبر المزبور على قراءة العزيمة على معنى لا تقرأ فتخاطب بالسجود الذي هو زيادة في المكتوبة ، ولا يجامعه الأمر بالإتمام الذي تتوقف عليه الصحة ، بل لعله هو الذي أراده في المحكي عن السرائر من تعليل البطلان بأنه مع فعل السجود تبطل الصلاة به ، ومع عدمه تبطل بالنهي عن الضد وإن كان لا يتم بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، وليس من مسألة الضد المعروفة التي يكون فيها أحد الواجبين مضيقا والآخر موسعا ، إلا أنه أولى من التعليل في الذكرى ، بل نسبه في الرياض إلى الأصحاب بأنه إن ترك السجود أخل بالواجب ، وإن فعل بطلت الصلاة ، ضرورة عدم اقتضائه البطلان على كل حال ، وأولى منهما ما ذكرنا الذي يتم وإن لم نقل باقتضاء النهي عن الضد ، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه في التعليل بالخبر الأول.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في الحكم بين قراءة جميع السورة وبين قراءة نفس آية السجدة منها ، بل ولا بين القراءة وبين الاستماع كما صرح به بعضهم ، إذ احتمال قصر ترجيح فورية السجود على حرمة الإبطال على خصوص القراءة دون الاستماع مثلا بل هو يبقى على مقتضى قاعدة تعارض المضيقين وترجيح الصلاة حينئذ كما ترى ، إذ لا أقل من إخراج الصورة الأولى مرجحة لمراعاة فورية السجود على وجوب الإتمام بل يمكن بذلك ترجيحه في صورة السماع أيضا بناء على الوجوب معه ، بل يمكن دعوى عدم المعارضة له أصلا ، بناء على ما قررنا من تحقق البطلان بنفس الخطاب بالسجود لا بالفعل ، ضرورة عدم اقتضاء النهي عن الابطال عدم اتفاق صدور المبطل كي يعارض ما دل على وجوب السجود وفوريته ، لكن في التذكرة « لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ وقضى » وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت.