هذه المسألة ، ولا بد من حمله على إرادة كونه مستحبا برأسه ، لتصريحهم فيها بعدم الاعتداد بأذان المخالف ، ولعل دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ ، ومنهم من ذكرها مستقلة لا في سياق إحدى المسألتين ، والأولى إرادتهم ذلك أيضا ، وعلى كل حال فالأمر سهل بعد تنقيح الأدلة وعدم الاشكال فيها ، هذا.
وقد ترك المصنف التعرض لاستحباب الأذان وحده أو مع الإقامة في غير الصلاة مع أن الصدوق رحمهالله أرسل (١) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا تولعت بكم الغول فأذنوا » وفي خبر جابر الجعفي المروي (٢) عن محاسن البرقي عن محمد بن علي عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة » وعن دعائم الإسلام روايته عن علي عليهالسلام (٣) ورواه في الذكرى عن الجعفريات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) قال : ورواه العامة (٥) وفسره الهروي بأن العرب تقول بأن الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، وروي في الحديث « لا غول » وفيه إبطال لكلام العرب ، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ، قلت : لكن في الحدائق عن النهاية الأثيرية أن الغول لا تستطيع أن تضل أحدا ، ويشهد له الحديث « لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل ، ومنه الحديث « إذا » إلى آخره أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى ، وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٥) نهاية ابن الأثير مادة « غول ».