تلك النية ، فيخرج عن الوحدة ، فلا يتحقق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون مجزيا.
ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقا ، وهو الأصح ، ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الأفعال وعدمه ، وأن منشأ البطلان عدم اتصال النية واتحادها ، لكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة ، فتتجه الصحة وعدم الذهول عنه حصول نية الخروج حينئذ عند بلوغ الغاية ، وقد عرفت عدم اقتضائها البطلان ، بل قد عرفت احتمال ذلك وإن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم تستلزم نية غير الصلاة بباقي الأفعال ، هذا. وفي القواعد بعد العبارة السابقة « وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص ، فان دخل فالأقرب البطلان » والمراد إنه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان ، وكذا إن لم يقع حتى أتم الصلاة ، وإن دخل ولم يرفض القصد الأول بأن كان متذكرا للتعليق مصرا عليه أو ذاهلا فالأقرب البطلان أيضا ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأن التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية ، ويحتمل الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ، ولعل التعبير بالأقرب لهذه الصورة لا للأولى ، إذ الخروج فيها مع فرض التذكر والإصرار قطعي بناء على الخروج بنية الخروج ، اللهم إلا أن يدعى عدم التلازم بينهما ، وهو كما ترى ، أو أن الأقربية للشك في الخروج بنية الخروج كما عرفت وعلى كل حال فالأمر سهل.
ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام من شرح العبارة المزبورة ، نعم قد يتجه عليه كون مجرد التعليق كالتردد في الإتمام ، فيتجه البطلان معه مطلقا ، أو إذا أتى ببعض الأفعال معه ، وإلى ما ذكرنا أشار في جامع المقاصد حيث قال : إن فقه المسألة إذا علق المصلي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوعه بحسب العادة كدخول زيد