ثواب التأذين في بعض (١) نصوصه بالاحتساب ، بل قد يشعر به ظهور النصوص (٢) في أن الحكمة فيه نداء المكلفين أو الملائكة أو نحو ذلك ، لكن لا ريب في أن الأقوى خلاف ذلك وان أذان الصلاة من العبادات للأصل في الأوامر ، نعم هو متجه في أذان الاعلام كما تقدمت الإشارة اليه ، ويمكن أن تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات الخمس والصوم في السفر ونحوهما مما لا بدل له.
وقد قيل : إن الكراهة في ذلك بمعنى أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثوابا من فرد آخر ، وفيه أن ذلك لا يقتضي مرجوحية الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من المداومة والمواظبة عليه ، اللهم إلا أن يكون منشأ تلك القلة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل ، ولا ينافي ذلك العبادة عند التأمل لكثير من أوامر السادة والعبيد ، ولتمام كشف المسألة محل آخر.
هذا كله لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصر ، أما لو فرق بينهما بنافلة أو نحوها فلا سقوط للأذان ، للاستصحاب ، والإطلاقات والعمومات السالمة عن المعارض ، وخصوص خبر زريق (٣) عن الصادق عليهالسلام المروي عن أمالي الشيخ أنه « ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين ، فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر » بناء على حصول التفريق بذلك كما ستسمع تمام الكلام فيه ، وخبر حفص قد عرفت الحال فيه ، وإطلاق بعض الأصحاب سقوط أذان العصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٤ و ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ مع الاختلاف.