وكذا يقصر الأذان حال الاستعجال ، ففي خبر الحذاء (١) « رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا » لكن قد يظهر من مرسل يزيد مولى الحكم (٢) أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الأذان والإقامة واحدا ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » أما الأذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين ، لشدة تأكد الإقامة ، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله :
وجاز تقصيرهما
حال السفر |
|
وعند الاستعجال
حتى في الحضر |
وذاك خير من
تمام الأول |
|
دون الأخير فله
فضل جلي |
والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر للإطلاق ، بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصرة عن الأذان كالتامة ، وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر أبي همام (٣) : « الأذان والإقامة مثنى مثنى ، إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان » محمول على التأكد في الحال المخصوص ، وعلى كل حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الأذان ضرورة كون ذلك رخصا في أحوال خاصة ، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين خاصة ، سيما إذا سمعت أذان القبيلة ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان (٤) وصحيحي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.