ويحمل على تأكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والإقامة (١) وصلاة جار المسجد (٢) ونحوهما ، خصوصا مع شهادة بعضها على بعض ، بل في الخبر الواحد منها ذلك كما يظهر بأدنى تأمل ، فما عن الصدوق والتقي بل عن الفوائد الملية نسبته إلى جماعة وإن كنا لم نتحققه ـ من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة جمعا بين الأخبار ، ويلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل ، أو يريدان به ما يشملها لتضمن كثير من الأدلة إياها ، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها من غير تعرض للظهر ـ ضعيف وإن كان الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب.
والظاهر انه إلى هذا القول أشار المصنف بقوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد لكن فيه أنا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ، بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه ، ولذا أنكر بعض من تأخر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ، وفيه أن المحكي عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة ، ولعله أراد بما في المتن غيره ، فلا يتم الإنكار حينئذ عليه ، أو يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر وإن كان بعيدا ، والأمر سهل.
ومن المسنون أيضا القراءة في نوافل النهار بالسور القصار كما في المبسوط والتحرير والذكرى وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع ، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية ، ولعله لأن القصار فيه لا غير ، كما أنه لعل المستند في أصل الحكم ـ بعد فتوى من عرفت به وأنه مما يتسامح فيه ـ مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.