ثم إنه ينبغي كون المؤذن غير المقيم ، تأسيا بالمحكي عن علي والصادق عليهماالسلام ففي مرسل الفقيه (١) « كان علي عليهالسلام يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره » وفي خبر إسماعيل بن جابر (٢) « إن أبا عبد الله عليهالسلام كان يؤذن ويقيم غيره ، وقال : كان يقيم وقد أذن غيره ».
وكيف كان فـ ( يكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الاشعار ) كما في القواعد وغيرها ، بل في التذكرة والمحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، والمراد به تكرير الشهادتين مرتين أخريين كما عن جماعة ، أو مع التكبير كما عن أخرى ، أو مطلق الفصل زيادة عن الموظف كما عن ثالثة ، وفي البيان تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت ، أو برفعين أو بخفضين ، وعن جماعة من أهل اللغة انه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما ، وعن بعض العامة أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفات أخرى من دون زيادة ، إلى غير ذلك ، لكن يسهل الخطب أنه لا شيء فيما وصل إلينا من النصوص فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منه ، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٣) « ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد » وهو ـ مع أنه ليس حجة عندنا ـ محتمل كما عن البحار لإرادة ترجيع الغناء ، ولعل نفيه بالخصوص فيه باعتبار حصول المد في الأذان بسبب مطلوبية الارتفاع فيه ، فناسب حينئذ التعرض لنفيه فيه بالخصوص ، حذارا من التغني فيه كما يقع من كثير من المؤذنين ، وتعرض الأصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص هنا يمكن أن يكون تعريضا بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه ، تمسكا بما رووه عن أبي محذورة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.