يوم الجمعة بقرينة التعليل في الكتب الاستدلالية منهم منزل على غير هذه الصورة.
فصار حاصل البحث أن الصور أربعة بل خمسة : الجمع بين الجمعة والعصر ، والتفريق بينهما ، والجمع بين الظهر والعصر في يومها ، والتفريق بينهما ، والجمع بين الفرضين في غير محل استحبابه ، والظاهر عدم السقوط في صورتي التفريق ، بل ولا في الصورة الأخيرة على إشكال وان اختصت بالرخصة ، وأما صورتا الجمع في يومها فالثانية منهما فيها البحث المزبور ، وأما الأولى فلا إشكال في السقوط فيها ، والأقوى كونه عزيمة.
وكذا في الظهر والعصر بعرفة : أي عرفات ، فإنه لا خلاف أجده في سقوطه فيها ، بل عن حج التذكرة وصلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن حج الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع على أنه إذا صلى منفردا يجمع بينهما بأذان وإقامتين ، كما أن في المحكي عنها وعن حج الدروس والتذكرة وغيرها الإجماع أيضا على سقوطه في عشائي مزدلفة ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (١) : « السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم الظهر ثم تصلي ثم تقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » وقال أيضا في صحيح منصور بن حازم (٢) : « صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين » وأرسل في الفقيه (٣) « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضا وفاقا لصريح البعض ، وظاهر التعبير بالبدعة من آخر لعين ما سمعته سابقا في الجمعة ، خلافا لأول الشهيدين في بعض كتبه وثاني المحققين فمكروه ، وقد سمعت ما في الدروس ، والبحث ، فلا نعيده.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.