والأول على المصاحب له ، سيما ولفظ الاستناد والاتكاء موجود فيهما معا ، وسيما بعد قوله في الصحيح : « من غير مرض ولا علة » فالتفريق من غير فارق لا يصغى اليه.
ولذلك كله جوزه بعض متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن أبي الصلاح اختيارا على كراهية ، وفيه أن هذه النصوص ـ المعرض عنها بين الأصحاب القاصر سند أكثرها التي نسبت إلى الشذوذ تارة ، وإلى مخالفة الإجماع أخرى وربما كانت محتملة لإرادة الاستناد والاتكاء الذي فيه اعتماد في الجملة إلا أنه ليس بحيث لولاه لسقط بناء على ظهور كلمات الأصحاب في جوازه ، لاعتبارهم في السناد القيد المزبور ، إذ هو حينئذ إما علة تامة في الوقوف أو جزء العلة ، والمناقشة كما يومي اليه في الجملة ذيل الصحيح الأول ، ولغير ذلك من الاحتمالات ، وللتقية كما يومي اليه ما حكي عن فخر المحققين من حملها عليها مؤذنا بأنه مذهب العامة ـ قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه لا تخفى ، فلا إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة خصوصا لو قلنا بقاعدة الشغل.
هذا كله في السناد حال القيام ، أما عند النهوض فعن ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد إلحاقه بالقيام ، ولعله لقوله عليهالسلام في الصحيح السابق (١) : « وأنت تصلي » وللأصل في وجه وبعض ما مر ، لكنه لا يخلو من نظر ، لما سمعته في صحيح علي بن جعفر ، ولأنه من المقدمات ، وكذا النظر فيما يحكى عن صريح جماعة من تخصيص البطلان بالاستناد في حال العمد وإن كنا قد فتحنا قاعدة اغتفار السهو فيما سبق ، لكن في الأجزاء كما هو مقتضى قوله عليهالسلام (٢) : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » ونحوه ، دون الشرائط وإن كانت لها والموانع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.