زرارة (١) المروي أحدهما عن العلل ، وخبر أبي مريم الأنصاري (٢) المتقدمة سابقا ، وكرخصة المصلي خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول من آخر الإقامة إن كان قد خشي فوات الائتمام الذي لا يسعه تركه للتقية إن حافظ على الإتيان بالفصول تامة كما سمعته سابقا في خبر معاذ (٣) وتسمعه لاحقا أيضا عند تعرض المصنف له.
وكذا لا يقدح ما ورد من الأمر بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور لأجل اجتماع الجماعة ، قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٤) : « لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » فإنه ليس من أصل الأذان كما هو واضح.
وقد ظهر لك من جميع النصوص والفتاوى أن آخر الأذان التهليل ، فما في المروي (٥) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم « ان آخر الأذان محمد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد التهليل إلا أنه ألقاه معاوية ، وقال : أما يرضى محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يذكر في أول الأذان حتى يذكر في آخره » من الغرائب ، ويبعده زيادة على ما عرفت أنه لو كان الأمر هكذا لكان ذلك محفوظا ، كما حفظ إسقاط عمر « حي على خير العمل » بل هو أولى منه بذلك ، خصوصا بعد فرض استمراره كذلك إلى زمان معاوية الذي كان معروفا في زمانه بالفسق والفجور ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الترتيب ) بين الفصول شرط في صحة الأذان والإقامة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ و ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٥) البحار ـ ج ١٨ ص ١٧٨ من كتاب الصلاة من طبعة الكمباني.