الأول امتثالا له ، فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لإسقاط ذلك الأمر حتى لو كان قد نوى المكلف سهوا بما قدمه امتثال الأمر بالسورة ، إذ نيته لا تصير ما ليس فردا للمأمور به فردا له ، ودعوى تحليل التكليف إلى أمرين لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها ، وأما خبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه « عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال : يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » فظاهره قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات ، وهو مخالف للإجماع على الظاهر ، فلا بد من طرحه أو حمله على ما إذا ذكر بعد الركوع أو غير ذلك ، واحتمال حمله على إرادة قراءة الفاتحة خاصة إذا ذكر مجتزيا بما قدمه من السورة لا شاهد له كي يكون من المؤل الذي هو حجة كما هو واضح ، والله أعلم.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هو كذلك في الغنية والتذكرة وعن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الإسكافي الذي لا يعتد بخلافه بين الأصحاب كبعض متأخري المتأخرين ، مع أن المحكي من عبارته لا صراحة فيه ، فلا يقدح في المحصل من الإجماع فضلا عن منقوله الذي هو الحجة في المقام ، مضافا إلى حسن زرارة (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » وموثق سماعة (٣) « من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٠ منها ـ الحديث ٢.