خصوصا فيما لو فرض محو صورة الصلاة به ، بل لعله متعين بناء على تحقق الفرض المزبور ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فان ذكر بعد أن أتم قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها ، لأصالة بقاء التخيير ، وإطلاق أدلته السالمة عن المعارض في مثل الفرض ، ولا يعيد الحمد لوقوعها في محلها ، وحصول الترتيب بإعادة السورة خاصة كما في كل ما اعتبر فيه الترتيب من الوضوء وغيره ، اللهم إلا أن يقال باعتبار الهيئة في مجموع قراءة الصلاة ، وإن تقديم السورة كما قدح في عدم الاجتزاء بها كذلك يقدح في الفاتحة ، لعدم تحقق البدأة بها عرفا ، فلا امتثال حينئذ إلا أن يأتي بمجموع القراءة مبتدئا بالفاتحة ، وفيه من الضعف ما لا يخفى وإن نسب إلى جماعة كما عن المسالك ، وربما كان ظاهر القواعد وغيرها مما عبر كعبارته باستئناف القراءة كما حكي عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والألفية ، بل ينبغي القطع ببطلانه بعد التأمل ، ضرورة كونه كما لو ذكر بعد الفراغ من قراءة السورة ، لأن نية الابتداء وعدمها لا تأثير لها ، ولا يزيد الترتيب بين الفاتحة والسورة على الترتيب في آيات الفاتحة مثلا التي يكتفى بإعادة المقدم منها مع فرض عدم فوات الموالاة ، اللهم إلا أن يلتزموا عدم الاكتفاء بذلك فيه أيضا ، لكنه على كل حال ضعيف.
كضعف احتمال عدم وجوب إعادة السورة أصلا ، لأن الفرض كون الفائت سهوا صفة الترتيب ، وتلا فيها مستلزم للزيادة الممنوع منها في الصلاة ، فهي كالجهر والإخفات المنسيين ، ضرورة الفرق بين الصفتين بإطلاق ما دل (١) على اغتفار النسيان في الثانية من غير أمر بالإعادة وعدمه هنا ، على أن وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسي كي يلزم ما عرفت ، بل هو لأصل الأمر بها الذي لم يصلح الفعل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.