عليه وآله ) ، ووجوب القراءة أو أفضليتها مطلقا بقرينة السؤال ، ولفظ الخداج الذي هو بمعنى النقصان كما قيل ، وقد عرفت قلة المفتي بهما ، وظاهره أيضا أن المراد من قول العالم كل ركعة من كل صلاة ، وهو كما ترى ، وأما التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير مجد ، ومنه ما هو غير مسلم ، كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط ، إذ فيه أن شبهة القول بوجوب التسبيح أقوى نصا وفتوى مع الإشكال في الجهر بالبسملة من الفاتحة وعدمه ، فلا محيص حينئذ بعد ذلك كله عن القول بأفضلية التسبيح مطلقا من حيث الصلاة ، إذ لم يبق معارض لتلك النصوص إلا خبر علي بن حنظلة (١) الذي مع ضعف سنده يجب طرحه في مقابلتها ، أو تأويله بإرادة التسوية في الأجزاء ردا على من عين القراءة منهم ، أو غير ذلك ، والله أعلم بحقيقة الحال.
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من غيرها واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل بما ظهر من بعضهم كالمحكي من عبارة التهذيب في قراءة « والضحى » وغيره أنها كذلك ، بل في صريح الغنية وعن الانتصار والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الإجماع عليه ، كما عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية وفي ظاهر مصابيح الطباطبائي أو صريحه الإجماع عليه أيضا.
وقيل والقائل كما قيل : الكاتب والحسن والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والمصنف في المعتبر والفاضل في المنتهى لا يجب ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ولا ريب أن الأول مع كونه أحوط أقوى ، لما سمعته من الإجماعات المعتضدة بعمل الفرقة في سائر الأعصار والأمصار ، وبتلك الشهرة العظيمة بل لعل المخالف في غاية الندرة ، إذ المحكي عن الكاتب ظاهر في وجوب البعض ، وهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.