غير ما نحن فيه ، كما أن المحكي عن الحسن أنه قال في المتمسك : « أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول ( صلوات الله عليه وعليهم ) من القراءة فاتحة الكتاب » وربما يريد بيان المجزي ولو في بعض الأحوال كالضيق ونحوه ، وأما النهاية فمع أنها ليست معدة للفتوى ، وفي الرياض قد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة كالخلاف والمبسوط مدعيا فيها أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذاهبهم قد حكي عنها أيضا ما هو ظاهر أو صريح في الوجوب ، كقوله : ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم متعمدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها ، فهي مشوشة لا ينبغي التعويل عليها ، بل يقطع من نظر فيها أن المراد التعبير عن مضمون كل خبر بصورة الفتوى وإن كانت متعارضة ، فانحصر الخلاف في الديلمي قبل المصنف ، مع أن المحكي عن الآبي أن المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلار ، وأما المصنف فقد صرح في النافع باختيار المشهور ، بل لعله ظاهره هنا أيضا ، والمحكي عن المنتهى صريح في الوجوب وعدم جواز التبعيض ، نعم قال بعد ذلك : « لو قيل فيه : أي التبعيض روايتان : إحداهما جواز الاقتصار على البعض ، والأخرى المنع كان وجها ، ويحمل المنع على كمال الفضيلة » وهو كما ترى قد ذكره وجها لا ينافي الفتوى الأولى ، بل في الرياض « أن وجوب السورة وإجزاء البعض مسألتان مختلفتان ، لا ينافي القول بالاجزاء في الثانية منهما الوجوب في الأولى ، كما يظهر من المحكي عن المبسوط ، حيث قال : « قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان صلاته » ـ قال ـ : وقريب منه الفاضل في المنتهى حيث أنه بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها وفاقا لأكثر علمائنا حكي المخالفة فيه عن النهاية خاصة » ثم نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمتين ، ومال إلى قولهما بعده معربا عن تغاير المسألتين : أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم بطلان الصلاة بتبعيضها ، وحينئذ فلم يظهر من الإسكافي المخالفة في