في هذا الوقت وإن كانت بين الباء والراء منه لزم خلو الأكثر من ذلك عن النية ، بل إن أريد البسط منه فكذلك أيضا ، ضرورة إمكان حصول تصور المنوي منه بمميزاته ثم يقصده بين الباء والراء ، ويحتمل أن يريد حصول تمام النية عند همزة لفظ الجلالة إلا أنها تبقى مستمرة إلى الراء ، فيكون المراد حضورها بين الألف والراء ، وهو كما ترى أيضا ، وكفى بإجمال المراد منه موهنا له.
ونحوه القول بأنها عند أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما عن العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى ، لأن الدخول في الصلاة انما يتحقق بتمام التكبير بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال والمقارنة معتبرة ، فلا تتحقق من دونها ، وفيه أنه لا يتأتى بناء على أن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة في أوله ، بل لو لم نقل بذلك فلا ريب في تحقق الدخول بالشروع في التكبير الذي هو جزء من الصلاة بإجماعنا ، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي صدق المقارنة للأول.
وأما القول باعتبار حصولها مقارنة للأول الذي هو رابع الأقوال بمعنى اتحادهما في الزمان بحيث لا يجزي الاتصال الذي ذكرناه فهو ـ مع ما فيه من العسر بناء على إرادة إخطار القصد والمقصود بمميزاته ـ لا دليل على تعيينه ، هذا كله بناء على أن النية هي الاخطار ، أما على القول بالداعي على التفسير الذي سمعته سابقا فلا يحتاج إلى شيء من هذه التكلفات ، ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه ، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي باب الوضوء ، بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصنف هنا :
ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى